للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٧ - فَالأوَّلُ الْعَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ … لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ

٥٦٨ - وَالْقَصْدُ لِلثَّانِي يَكُونُ إِمَّا … لِمَا اسْتَقَرَّ الْمَنْعُ فِيهِ حُكْمَا

٥٦٩ - فَذَاكَ غَيْرُ قَادِحٍ مَهْمَا أَتَى … فِي مَصْلَحيِّ الْحُكْمِ حَيْثُ ثَبَتَا

٥٧٠ - إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ الذَّرَائِعُ … فَالْقَتْلُ لِلتَّشَفِّي الإِرْثَ مَانِعُ

٥٧١ - إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ حُكْمَ السَّبَبِ … مَصْلَحَةً بِالضِّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ

في يد الغاصب بنحو صياغة، أو نسج، أو ضمان، أو ما شابه ذلك، ولربه أخذ قيمته غير مغير وبهذا يعلم أن السبب الممنوع على ضربين:

أحدهما: ما يترتب عنه إلا المفسدة.

والثاني: ما قد تكون عنه مصلحة. "فالأول" وهو ما لا يترتب عليه إلا المفاسد "العاقل غير قاصد له" يعني لا يقصده، وذلك "لـ" أجل "ما فيه من المفاسد" والمضار الخالصة.

"و" أما "القصد لـ" الضرب "الثاني" وهو ما تكون عنه مصلحة، فإنه "يكون" ويحصل وذلك "إما" أن يقع "لـ" أجل تحصيل "ما استقر" أي مسبب ثبت "المنع فيه" يعني في التوسل إليه بذلك السبب واستقر "حكما" شرعيا. كالتشفي بالقتل، وطلب الانتفاع بالمغصوب، أو المسروق، وذلك أي ما قصد من تلك المسببات قد يحصل ولا يمنع من ذلك هذا القصد "فذاك غير قادح" ولا مؤثر "مهما" أي وإن "أتى" أي حصل ووقع من المكلف "في مصلحي الحكم" يعني في الحكم المصلحي التبعي لذلك المسبب "حيث" أي في كل مكان "ثبتا" ووجد، وذلك لأنه إذا حصل السبب المذكور حصل مسببه "إلا بحيث" أي في المواضع التي "سدت" فيها "الذرائع" وهي الطرق المؤدية إلى المفاسد فنسيت أحكامها - أي أحكام تلك المواضع - على ذلك "فالقتل للتشفي "مثلا مسقط "الإرث" "ومانع" منه، فمن قتل موروثه لا يرثه. وإن قتله خطأ لا يرث من ديته فقط عند المالكية.

هذا هو الوجه الأول الذي يكون عليه القصد المذكور - وهو القصد بالسبب الممنوع إلى مسببه - "وإما" أن يكون القصد به "لما" أي إلى تحصيل ما "يتبع حكم" ذلك "السبب" وهو "مصلحة" تحصل عنه "بالضمن في التسبب" به ويصح نصبها أي مصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>