للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فَصْلٌ"

١٢٣١ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَهْ … مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهْ

١٢٣٢ - فَظَاهِرٌ رَدُّهُمُ لِلظَّاهِرِ … الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ

هم به وكذلك وقع فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه لا أنه أراد تركه جملة بل ليزجره بذلك أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين (١).

"فصل"

هذا كله إذا كان ذلك الأمر من جنس العادات على الوجه المتقدم ذكره.

"و" أما "إن يكن" ما انخرقت به هذه العادة الأصلية "من غير جنس العادة" المعتبرة وذلك "مثل المكاشفات" فإنها أمر غير معدود من جنس العادات، وهو إن حصل "بالشهادة" على أمر أو شخص ما، فهل يعمل به بناء على أنه صار لصاحبه بمثابة العادة الجارية الأصلية المعتبرة، وإن خالف ما هو أصلي من العادات، لأنه في واقع الأمر صحيح، موافق للواقع؟

أو لا يعمل به بناء على أن ذلك مخالف لما بنيت عليه الشريعة من العمل بالعوائد الاصلية ورعاية المصالح المتقدم بيانها؟

الذي يطرد - بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها - أن لا يكون حكم من هم على هذا الحال مختصًا، بحيث يقضى لهم بأنه يسوغ لهم بناء الأقضية والفتاوى على هذا الذي هم عليه من الكشف، ولا تركهم العمل بمقتضى عوائد الناس وبذلك "فـ" الحكم الذي هو "ظاهر" هو "ردهم لـ" لعمل با"لظاهر" العادي "المقتضى" والموجب "بالنهي" الشرعي "والأوامر" الشرعية، فما اقتضاه ذلك من العوائد الشرعية عمل به، وما لم يقتضه ترك وأهمل.

وبذلك يجب المصير إلى العمل بالبينات العادية في الأقضية والفتاوى، والاطلاع بالكشف على المغيبات في هذا الشأن أمر ملغي اعتباره، وإن حصل، ووقع فإنه لا


(١) الموافقات ج ٢ ص ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>