للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٨ - فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي … لَهُ غَرَابَة لَدَى الْعَادَاتِ

١٢٢٩ - أُلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحُكْمِهَا بِمُقْتَضَى التَّأْوِيلِ

١٢٣٠ - كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ … مَعْ ضَرَرٍ وَالأمْرِ بِالإِفْطَارِ

فإنه لا يخلو أن يكون ما بني عليه غريبا من جنس الأمر العادي أو لا يكون من جنسه "فإن يك المبنى" أي الأساس "لذاك الآتي" الأمر غير العادي الذي انخرق به الأمر العادي هو أمر "له غرابة لدى" أي في مجاري "العادات" لكنه من جنسها المعتبر شرعا، "ألحق حكمه" - جواب أن - "على التفصيل" والبيان السابق ذكره "بحكمها" يعني بجنس حكمها - أي بجنس أحكام العادات الأصلية، ويحصل ذلك "بمقتضى" وحكم "التأويل" المفضي إلى ظهور كون تلك الأمور غير العادية مثل الأمور العادية في واقع الحال وحقيقة الأمر، ويتجلى ذلك في قصة ربعي بن حراش "كالمتحري" المتوخي القاصد "الصدق في" الذي ينطق به من "الإخبار" وإن كان ذلك يحصل "مع ضرر" وأذى له. قال الشاطبي: "فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط فلذلك سأله الحجاج عن ابنه والصدق من عزائم العلم وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل بمقتضاها بل هو أعظم أجرا كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس الكذب وقد قال الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)} [التوبة: ١١٩] بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين خلفوا فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن الأمن في طريق المخافة مرجو وقد قيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك وهو أصل صحيح" (١).

"و" كذلك شأن "الأمر" الصادر من يزيد البسطامي لخادمه "بالإفطار" المتقدم ذكره فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه وهم الأكثر فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى ومثل هذا مخوف العاقبة لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من الاجتهاد إذ عامله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما


(١) الموافقات ج ٢ ص ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>