هذا إن انخرقت لعادة دائمة مزيلة للأولى، وأما إن انخرقت لحالة "أو عادة لا تخرم" العادة "الأولى" ولا تزيلها "فذا" أي هذا المصنف الظاهر فيه عدم اعتباره اعتبار الحالة المتقدمة وبذلك فرده "إلى" ما يجري فيه حكم "الترخصات" هو الذي "يبدي" ـه حاله "مأخذا" فقهيا ويتصور ذلك فيمن يجمع بين العادة الأصلية والعادة الطارئة في البول ونحوه. وأما إن انخرقت العادة الأصلية وتركت لأمر مخالف لمقتضيات طبيعة الناس "أو" لأمر "غير معتاد" كما في قصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله، فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه.
وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها ولم يستغث. وحديث أبي زيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم كل معنا فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو زيد دعوا من سقط من عين الله فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة وقطعت يده ومنه دخول البرية بلا رائد ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة (١).
وما أشبه ذلك "فهذا" حكمه أنه "إن وقع" فإنه "يخالف" أحكام "الشرع" وبذلك "فـ" هو سبيل "غير متبع" لأنه على خلاف ما ثبت بناء الشريعة عليه من العمل بالعادات الشرعية والعادية على الوجه الذي تقدم بيانه "لكنه" لا يصار في هذا الحكم إلى الإطلاق والشمول بل "مهما" أي إن "أتى" مثل ذاك "عن" شخص "معتبر" لعلمه ودينه وورعه وفضله وصلاحه فإنه "لم يطرح" ويسقط من الاعتبار "رأسا" - جملة وتفصيلا - فلا يعتد به على كل حال، وإنما ينظر فيه على أنه جار على ما يسوغ شرعا، وهذا يحتاج في توجهه إلى إمعان النظر، فتأمل "وأمعن النظر" وعندما ينظر في هذا الأمر بهذا الاعتبار.