للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثانية"

٢٠٠٠ - قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ … تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي

٢٠٠١ - مُعْتَبَرًا فِي كلِّ أَصْلٍ أَصْلِ … لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكلِّي

٢٠٠٢ - أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ … وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ

٢٠٠٣ - إِذْ غَالِبًا بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ … بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْيَ أَصْلُ

علميا في المناظرات، وكثيرا ما يبنى عليه النظار، وهو حسن. والله أعلم (١).

في أن القواعد مجراة على العموم العادي الغالب، لا العموم الكلي التام الذي لا يتخلف عنه جزئي.

"المسألة الثانية"

وبيان ذلك أن "قواعد الشرع" العامة ظاهر "لديها" أي فيها و "باد" بمقتضى واقع الحال الجاري فيها أنها جرى "تنزيلها على العموم العادي" وهو عموم أغلبي أكثري حال كون ذلك التنزيل "معتبرا" أمره "في كل أصل أصل" كيفما كان محله "لا أنها" أي تلك القواعد، جارية "على العموم الكلي" المتصف بالشمول والاستغراق التام بحيث لا يختلف جزئي ما من جزئياته عن مقتضاه وحكمه.

أما كون الشريعة جارية على ذلك الوضع - إجزاء القوأعد على العموم العادي - فظاهر "ألا ترى العقل" وهو الذي "به يحصل ويثبت "التكليف" الشرعي على العباد، "و" هو "بالبلوغ يحصل التعريف" بوجوده، لأنه مظنة لوجوده "إذ غالبا" لا دائما "به" أي معه "يكون العقل" حاصلا "بمقتضى" وموجب "العادة" الجارية في الناس "فهي" في هذا الشأن وما أشبهه "أصل" شرعي محكم.

وإنما قيد حصول العقل عند البلوغ بوصف الغلبة، لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا، إلا أن الغالب الاقتران.

وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة، وإن كانت المشقة قد توجد بدونها، وقد تفقد معها ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل أجرى القاعدة


(١) الموافقات ٣/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>