للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥١ - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ … فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأمْرِ

" الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة"

٩٠٢ - وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ … يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ

٩٠٣ - مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي .. دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ

٩٠٤ - إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ … مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ

الحكيم - سبحانه - أبطل ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة، وليس كذلك؛ أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها، وكل ذلك ماض على سبيل التدريج "وانظر" على سبيل المثال "لكيفيات" تحريم و"منع الخمر" شربه وبيعه وغير ذلك مما هو معروف حكمه في شأنه "فإنها" - بالتخفيف للضرورة على ما يظهر - يعني فإن هذه الكيفيات، إنما حصلت شرعا على الوجه الذي حصلت عليه "للغاية" المذكورة في "ذا الأمر" وهو المنع المذكور.

"المسألة الرابعة"

في أن هذا الأصل وهو كون هذه الشريعة جارية على مذهب أهلها - وهم العرب - تنبني عليه قواعد قال الناظم: "وكونها" أي هذه الشريعة "أمية" في "المقاصد" أي مقاصدها في الإفهام، وبناء المعرفة، والأسلوب الخطابي وغير ذلك مما تقدم ذكره أصل "يبني عليه" ويؤسس "الحكم" الذي يعتمد عليه "في قواعد" وضوابط علمية يجرى على مقتضاها في فهم هذه الشريعة.

"منها" أي هذه القواعد وجوب "اطراح" أي نبذ وإسقاط "قول من قد مال" وجنح في دعواه التي هو عليها "في" تأويل "القرآن" الكريم "للتعسف" والخبط والدعوى على القرآن الحد "إذ نسبوا" وأضافوا "إليه كل علم" يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من كل علم "مستنكر" مذموم "في الشرع عافي" ذاهب وزائل "الرسم" أي الأثر، ثم إنه ليس مما كان للسلف الصالح به عناية، أو معرفة، أو اشتغال، وإنما أتى به بعض من الناس وأفحموه في علم هذه الشريعة، وبعمومات على الدعوى استدل وذاك لو كان صحيحا لنقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>