للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٥ - وَبِاعْتِبَارِ ذَاكَ كُلُّ مَسْأَلَهْ … يُقْصَدُ لاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهْ

٢٢٤٦ - لَا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْقْرْآنِ … لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ

٢٢٤٧ - فَإِنْ بَدَا نَصٌّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي … أَوْ لَا فَبِالنَّوْعِ أَوِ الْجِنْسِ اكْتُفِي

" المسألة السابعة"

٢٢٤٨ - وَلِلْقُرْآنِ تَنْتَمِي عُلُومُ … لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ

خرق فيه موضعا، فقال له ابن مجاهد؛ أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: ٣٣] ثم قال الشبلي: أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت ابن مجاهد وقال له: قل قال قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المَائدة: ١٨] الآية. واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعرَاف: ١٤٣] الآية؛ وفي بعض هذه الاستدلالات نظر (١).

"فصل"

"وباعتبار ذاك" يعني هذا الذي عليه القرآن من الاحتواء على أصول الشريعة وكلياتها كلها يتقرر أن "كل مسألة" فقهية أو عقدية تطلب معرفة حقيقتها وحكمها الشرعي و"يقصد لاقتناصها" وتحصيلها "مفصلة" مبينة "لا بد أن ينظر في القرآن لأصلها" الذي يدل عليها وعلى حكمها "و" أن يلتفت إلى "ما اقتضاه" وأوجبه "من شأن" وحكم وبيان في ذلك "فإن بدا" أي ظهر "نص" منه دال "على العين" يعني على عينها، وما هو مطلوب من حكمها "اقتفي "واتبع؛ وعمل بمقتضاه، فإن كان خفيا "أو" مضمرا "لا" يظهر لنا "فـ" إنه يستغنى "بـ" ما ظهر منه وورد في "النوع" الذي تلك المسألة من أفراده "أو "يصار إلى ما ورد في "الجنس" المطلوب تلك المسألة تحته فإنه قد يكون مما به "اكتفي "في بيان حكم تلك المسألة.

"المسألة السابعة"

في بيان "و" توضيح أنه "للقرآن" الكريم تضاف و"تنتمي" أي تنتسب "علوم" كثيرة ليست نوعا واحدا "لاكنها" أنواع مختلفة، وبذلك "يلفى" أي يوجد "لها تقسيم"


(١) الموافقات ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>