للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة السابعة"

٢٥٠٠ - قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي … شَأْنِ التّأَسِّي غَايَةَ الْمُكَلَّفِ

٢٥٠١ - وَحَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنٍ قَدْ وَرَدْ … وَكَانَ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ

٢٥٠٢ - فَالاقْتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ … فِي التَّرْكِ وَالأَخْذِ بِإِذْنٍ بَيِّنُ

أن الأمر كذلك فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج فيه وأمثلة هذا القسم كثيرة كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه زيد وأكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقد استدل بعض العلياء على طهارة دم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الإنكار على من شرب دم حجامته (١).

تنبيه: هذا الذي ذكر من أن الترك فعل يدرس عاما في كتب الأصول لا يخص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده فيها، بل إن الترك فعل مطلقا سواء كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره، نعم لهم تفرقة بين الترك غير النبوي الذي يعتبر سببا في أمر محظور، والترك الذي ليس كذلك.

"المسألة السابعة"

في بيان أن "قول الرسول" - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى "باقتران الفعل" يعني مع اقترانه بالفعل النبوي في أمر ما فإنه يكون "في شأن التأسي" والاقتداء به في ذلك أقصى ما يكون و"غاية" ما يطلب بالنسبة إلى "المكلف" لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - واقع على أزكى ما يمكن في وضع التكاليف، فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة. "و" أما "حيث ما القول بإذن" في الفعل "قد ورد" وأتى "و" لكن لم يطابقه الفعل النبوي بأن "كان" - عليه الصلاة والسلام - "في الفعل سوى ذاك" الذي أذن فيه "اعتمد" وأتى "فـ"ــــــــــإنه يصار في شأنه إلى "الاقتداء بالرسول" - صلى الله عليه وسلم - "أحسن في "الذي أتاه من ذلك "الترك" والكف، "و" أما العمل و"الأخذ بـ" ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - في ذلك من "إذن" فإنه أمر "بين" ظاهر يقتضي الإباحة والأمر في ذلك واسع


(١) الموافقات ٤/ ٤٩ - ٥٠ - ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>