للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٣ - كَإِذْنِهِ فِي الْهَجْو لِلْكُفَّارِ … وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ

مثال ذلك: ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - من أنه قيل له: "أأكذب لامرأتي؟ " قال: "لا خير في الكذب".

قال: أفأعدها وأقول لها قال لا جناح عليك ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه بل لما وعد عزم على أن لا يفعل وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلا فقال له بعض أزواجه إني أجد منك ريح مغافير كأنه مما يتأذى من ريحه فحلف أن لا يشربه أو حرمه على نفسه ويرجع إلى الأول فقال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وكان قادرا على أن يعد ويقول ولكنه عزم بيمين علقها على نفسه أو تحريم عقده حتى رده الله إلى تحلة الأيمان وأيضا فلما قال للرجل الواهب لابنه أشهد غيري كان ظاهرا في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة دل على مرجوحية مقتضى القول (١).

و"كإذنه" - عليه الصلاة والسلام - "في الهجو" والذم "للكفار" وقال لحسان: "أهجهم وروح القدس معك" فهذا إذن في الهجاء، ولم يذم - عليه الصلاة والسلام - أحدا بعيب فيه خلاف عيب الدين، ولا هجى أحدا بمنثور، كما لم يتأتَ له المنظوم - أيضا - ومن أوصافه - عليه الصلاة والسلام - أنه لم يكن عيّبا ولا فحاشا.

"و" غير ذلك من الأمثلة من "ما" هو "على سبيل ذاك" الذي ذكر من الأمثلة "جار" وماض كإذنه - صلى الله عليه وسلم لأقوام في أن يقولوا لمنافع كانت لهم في القول، أو نضال عن الإسلام ولم يفعل هو شيئا من ذلك. وإنما كان منه التورية كقوله نحن من ماء وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها فإذا كان كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه وإن تركه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة وباب التيسير مفتوح والحمد لله (٢).


(١) الموافقات ٤/ ٥١ - ٥٢.
(٢) الموافقات ٤/ ٥٢ - ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>