المقاصد التي ينظر فيها - هنا - قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع.
ثانيهما: يرجع إلى قصد المكلف.
قال الناظم "وهي" أي المقاصد المعينة هنا "على قسمين في التعرف" أي في حالة كونها قام بها ما به تعرف وتميز أحد هذين القسمين ما كان "من جهة الشارع و" ثانيهما ما كان من جهة "المكلف" فمقاصد الشارع من وضع الأحكام تدرس وتبحث للحكم بها، ومعرفتها، لحاجة الفقيه، وطالب العلم الشرعي إلى ذلك، لما يثمره من فوائد علمية مهمة وضرورية في استثمار النظر في المسائل الفقهية، وهي فوائد جمة:
أحدهما: العلم بأن محل الضرورة يلغى فيه العمل بالعزائم.
ثانيهما: الترجيح بالمصلحة - لرفع المنع - وبالمفسدة - لرفع الطلب - في المواطن التي اتضح من حالها جريان ذلك فيها.
الثالثة: مد النظر إلى مواطن فقه المعاملات التي لم تعرض على المقاصد الشرعية، ولا على العلل التي اعتبرت في مواطن أخرى علل تحريم.
الرابعة: الاستهداء والاستبصار بالمقصد الشرعي في موطن النظر فإن الموطن إذا عرف مقصد الشارع مما شرعه فيه من الأحكام تيسرت فيه معرفة وجهة الحركة العلمية، لأن الغاية من ذلك معلومة، والمطلوب بعد ثبوت العلم بها السعي إلى إيجادها.
الخامسة: توسيع الفهم والعلم بالموضوع المدروس نصا كان أو غيره بذكر أسرار الحكم الشرعية فيه، وعدم الاقتصار على أخذ الدليل الشرعي على الحكم منه - نصا - أو عليه، إن كان محكوما فيه، أو عليه.