في ذكر "ثم" بيان أن النظر "للأفعال" من حيث ما تؤول إليه من "مئال" هو أمر معتد به "معتبر في" بناء حكم "الشرع" فيها معرفته، إذ هو أمر "مقصود له" أي للشرع يعني لصاحب الشرع "فيه" أي في المئال المذكور "النظر" والاعتبار "وذاك" جار حكمه "في الأفعال" كلها "بالإطلاق" أي سواء كانت "على الخلاف" أي خلاف الشريعة "أو" كانت "على الوفاق" لها وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة (١).
"وذا" الأمر - واعتبار مئالات الأفعال والنظر إليها ثابت "بـ" أمور: أحدها "الاستقراء" التام للأحكام الشرعية وأدلتها فإن ذلك "صح" به هذا الأمر وتقرر، وذلك أن المئالات معتبرة في أصل كما سنقف عليه في الأدلة النصية الآتية، "و" ثانيهما "النظر" ومقتضى العقل في هذا الموضوع وذلك أن مئالات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مئالات مضادة لمقصود تلك