للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فصل"

٢٦٦٥ - ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَهْ … خِلَافَ جَاعِلِ الْهَوَى طَرِيقَهْ

٢٦٦٦ - وَقَدْ مَضَى عَدَمُ الاعْتِدَادِ … بِخُلْفِهِ مِنَ الدَّلِيلِ الْهَادِي

لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه ولوافق صاحبه فيه فقد صار هذا القسم في المعنى راجعا إلى القسم الثاني فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقا وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئا فالإصابة على قول المصوبة إضافية فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع فاختلاف الطرق غير مؤثر كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة كرجل تقربه الصلاة وآخر تقربه الصيام وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى لا إلى تحري مقصد الشارع والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها بل ليتعرف منها المقصد المتحد فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة وإلا لم يصح" (١).

"فصل"

"ثم" إذا تقرر هذا وثبت حكمه فإنه ينبني عليه أنه قد "يرى الخلاف" الذي هو خلاف "في الحقيقة" وواقع الأمر إنما هو "خلاف" تارك منهج الحق و"جاعل الهوى طريقه" في أمور الدين فلم يكن خلفه ناشئا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، "و" من كان هكذا فإنه "قد مضى" أنه يجب "عدم الاعتداد بخلفه" وعدم المبالاة به، وهذا حكم مأخوذ "من الدليل" الشرعي "الهادي" إلى الحق المبين


(١) الموافقات ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>