للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة التاسعة"

٧٤٠ - وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَاِنعَا … أَنْ كَانَ حُكْمَ الانْحِتَامِ رَافِعًا

٧٤١ - فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ … عَنْهُ بِذَاكَ الْقَصْدِ حُكْمُ مَا شُرعْ

٧٤٢ - غَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ … وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكْ

كما في ذاك الذي طلق امرأته ثلاثا، فوقع في الكرب، فالشارع قد جعل له مخرجا، وهو أن يطلق واحدة، ثم اثنتين إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يكن من الانفصال بينه وبين زوجه بد، أبانها بالثالثة، إلا إن طلب التخفيف من غير وجهه وقع في الكرب. فقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته، ثلاثا فتلا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى بلغ {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ١، ٢] وأنت لم تتق الله، لم أجد لك مخرجا.

وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات.

فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني فقال بن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمل عنكم. هو كما تقولون.

"المسألة التاسعة"

في أن أسباب الرخص ليست مقصودة بالفعل ولا الترك للشارع، لأنها من الموانع. قال الناظم: "وسبب الرخصة عد مانعا أن" - بفتح الهمزة وسكون النون - تعليلية "كان" أي بسبب كونه مسقطا لـ "حكم الانحتام" الذي هو العزيمة "رافعا" له.

وإذا علم أنه مانع، فإن الشارع غير قاصد لإيقاعه ولا لرفعه، وما هو غير مقصود لشارع فإنه لا يحق للمكلف القصد إليه ولو قصده كان عمله بذلك غير صحيح.

"فقاصد إيقاعه" أي السبب المذكور "كي يرتفع عنه بذاك القصد حكم ما شرع" الشرع فهو "غير صحيح فعله في ذلك" الذي أتاه، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشرط "وقد مضى تقريره" وبيانه "هنالك" في المسألة السابعة فما تقرر هنالك يتقرر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>