للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فَصْلٌ"

١٤٤٨ - فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا … وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا

١٤٤٩ - مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ … أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ

١٤٥٠ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى … يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الذِي تَقَرَّرَا

حدود الله لأنه فداء مضطر وإن كان جائزا لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرار وصار غير جائز له إذ وضع على غير المشروع. وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام الشرع وقد مر بيان هذا فيما تقدم فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه وأمثال ذلك كثيرة (١).

"فصل"

إذا ثبت هذا وتقرر فإنه يجب أن يعلم أن الحيل مختلفة الأحوال والأحكام، وبذلك يصار في شأنها إلى التفصيل في الأحكام "فالحيل التي مضى" الحكم عليها بأنها ساقطة فاسدة فتقرر بذلك "إبطالها وذمها" فلم يصح "ولم يجز إعمالها" والحكم بمقتضاها، هي "ما" كان قد "ناقض" أي أفسد "المصالح الشرعية" المقصودة للشارع في أحكامه "أو هدم القواعد" الأصول "الدينية" وقد تقدم التمثيل لذلك كله فيما سبق من الأمثلة المذكورة في شأن النطق بالشهادتين، وأمر الزكاة وغير ذلك مما تقدم إيراده وذكره. "و" أما "كل ما ليس كذاك" الذي تقدم ذكره من الحيل، بحيث لا يهدم أصلا شرعيا، ولا يناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فإنه "لا يرى" ولا يبصر بالنظر الفقهي الشرعي، وهو "يدخل في" الذي جرى عليه حكم "النهي الذي تقرر" وثبت في الحيل الممنوعة التي تقدم الحكم بإبطالها، وإيراد أمثلة لها.


(١) الموافقات ٢ ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>