للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥١ - وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَضْرُبُ الْحِيَلْ … ثَلَاثَة كُلٌّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ

١٤٥٢ - ضَرْبٌ بِهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ … كحِيلَةِ الرِّياءِ وَالنِّفَاقِ

١٤٥٣ - وَالثَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ ءَاتِ … كَحِيلَةِ الْمُكْرَهِ لِلْحَيَاةِ

١٤٥٤ - وَفِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ … وَافَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدْ

" وعند" ما تدرك "ذا" التفصيل والتفرقة في شأن الحيل فإنك تلفي أنه "توجد أضرب" أي أنواع من "الحيل" وهي "ثلاثة" على وجه المخصوص به شرعا التعيين و "كل" واحد منها "عليه" يعنى على ثبوت حكمه "يستدل" ويحتج ليتبصر بحقيقة أمره، والحكم الشرعي الجاري فيه. أحد هذه الضروب "ضرب به" أي فيه حكم "البطلان" والفساد يجري ثابتا "باتفاق" بين أهل العلم على ذلك، وذلك "كحيلة" المتعبد لأجل "الرياء و" كحيلة المتعبد المقيد بغل "النفاق" وما جرى مجرى ذلك من كل ما فيه التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم شرعي أو قلبه إلى حكم آخر. وهذا الضرب تقدم بسط الكلام في شأنه والاستدلال على حكمه المذكور على وجه مرضي فيه غنية وكفاية. "والثان" منها هو "ما" حكم "الجواز فيه آت" شرعا، وذلك "كحيلة المكره" على النطق بكلمة الكفر "لـ" أجل حفظ "الحياة" أي حياته ودرء قتله.

"وفي كلا القسمين" أي الضربين المذكورين الحكم المذكور في كل واحد منهما هو "حكم" ثابت على "القطع" والجزم، هذا ما "قد وافت" أي أتت "به النصوص" الشرعية الواردة في شأن الإكراه وما جرى مجراه وكذلك ما ورد في شأن أهل الرياء والنفاق ومن على نهجهم، وبذلك "فـ" تلك النصوص "هي" التي "تعتمد" في هذا المقام، وتتخذ حججا وأدلة فيه.

والدم وإن كان يحصن بنطق المنافق بكلمة الشهادتين كما يحصن بنطق المؤمن المكره بكلمة الكفر، وكانت نسبة التحيل بنطق المنافق بالشهادتين في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمعناها ومقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك، فإن الفرق بينهما هو أن هذا التحيل الآخر - وهو نطق المؤمن المكره بكلمة الكفر - تحيل مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف التحيل الأول - وهو نطق المنافق بالشهادتين - فإنه غير مأذون فيه لأنه مفسدة أخروية بإطلاق، والمصالح والمفاسد

<<  <  ج: ص:  >  >>