العلماء. وعن مالك: لا يجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. وعن قبيصة بن عقبة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس (١).
وكلام الناس هنا كثير، وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف.
ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد. وكثيرا ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري وغيره.
"المسألة الخامسة"
في أن الاستنباط من النصوص متوقف على العلم باللغة العربية.
"و" بيان، ذلك أنه "حيث" يكون جريان أمر "الاجتهاد" إنما هو "في استنباط مما" من الأحكام "إلى النصوص" الشرعية و"حكمه" إلى ذلك "قد انتمى" واستند.
"فـ" إن "العلم باللسان" العربي على الوجه المذكور "شرط فيه" وذلك "حسبما قد مر" ذكره "في التنبيه" المار ذكره قريبا في المسألة الثانية الماضي ذكرها، وقد أورده في الأصل - الموافقات - بعنوان "الفصل".
"و" أما الاجتهاد الذي لا يتعلق بالاستنباط المذكور فإنه "غير محتاج" فيه إلى علم "اللسان" العربي، وذلك يجري "بحيث مما" أي في الموضع الذي الاجتهاد يبنى على رعاية جلب المصالح ودرء المفاسد فيكون قد "جرد" وخلص "لـ"ـــرعاية "المعاني"