للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٨ - وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ … فِي كُلِّ أَصْلٍ يُقْتَفَى وَفَرْعِ

" المسألة الثالثة عشرة"

٢٦٦٩ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ … رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَقَى فِي الطَّلَبِ

٢٦٧٠ - إِلَى مَحَلِّ الاهْتِدَاءِ لِلنَّظَرْ … فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ

يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه ولهذا لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم وأيضا فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم ومدارك الاجتهاد تختلف لم يمكن والحال هذه إلا حكاية أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها واعتبارهم في الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ولهذا تقرير في كتاب الإجماع فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة لصحتها واتحاد حكمها وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا فصارت أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف فالاتفاق حاصل إذا على كل تقدير (١).

"والحاصل" من هذه المسألة أنه يوجد على جزم "اتحاد حكم الشرع" وعدم تعدده "في كل أصل" شرعي "يقتفى" ويتبع "و" كل "فرع" من فروع الشريعة سواء كان موضوعها العبادة، أو المعاملات، فكلمة الإسلام متحدة في واقع الأمر في كل مسألة شرعية، والله - تعالى - هو وحده الموفق.

"المسألة الثالثة عشرة"

في بيان أنه "لطالب العلم" الشرعي إذا استمر في الطلب "ثلاث رتب" يمر بها أحدها: "رتبة من قد ارتقى" وصعد "في"مرتقى "الطلب" للعلم حتى انتهى به الأمر في ذلك "إلى" مرتبة و"محل الاهتداء" للتنبه و"للنظر" الذي "في شأن" وحال "ما يحفظه" من المسائل العلمية "قد استقر" كما استقر.


(١) الموافقات ج ٤/ ١٦١ - ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>