للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٩ - وَحُكْمُ مَا الْتُزِمَ فِي التَّصَوُّفِ … بِحَسَبِ الأوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي

" المسألة التاسعة"

١١٥٠ - هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ … بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللُّزُومِ

في مواضع كثيرة كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [النُّور: ٥٦] وفي الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة وأيضا فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحَديد: ٢٧] إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار (١).

"و" هذا وهو أن الدوام على الأعمال مقصد شرعي يؤخذ منه "حكم ما التزم به" في مذهب أهل "التصوف" من الأوراد التي يأتونها "بحسب الأوقات" التي حددوها لذلك، فذاك "من هنا اقتفي" هذا السبيل عندهم، وأمروا بالمحافظة على تلك الأوراد في أوقاتها بإطلاق.

"المسألة التاسعة"

في أن "هاذي" أي هذه "الشريعة" بحسب المكلفين جارية "على العموم" فهي كلية عامة بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكما من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. وهذا أصل ثابت "بـ" أمور أحدها "النص" الشرعي كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سَبَإ: ٢٨] وقوله: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: ١٥٨] وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا


(١) الموافقات ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>