للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٩ - فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظَرْ … وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ

" المسألة السابعة"

وبذلك "فـ" إنه "تنسب" المقدمة "الأولى به" يعني فيه - أي في الدليل "إلى النظر" فتوصف بأنها نظرية وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر، والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية (١).

"و" أما "نسبة" المقدمة "الأخرى" فإنه "إلى النقل" قد حصل و "استقر" وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتَّى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا قيل له أهذا خمر أم لا فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمر فيقال له كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق وهي المقدمة النظرية ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز وكذلك إذا نظر: هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء وهى المقدمة النقلية. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية والمسألة ظاهرة في الشرعيات.

نعم، وفي اللغويات والعقليات … (٢).

"المسألة السابعة"

وهي في بيان ما يرجع إليه الدليل المطلق، والدليل المقيد من معنى يتبين به


(١) الموفقات ٣/ ٣١.
(٢) الموافقات ٣/ ٣١ - ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>