للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٧ - كَالْأَكلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأَبْدَانِ … فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ

١١٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ … فَهْيَ صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالِ

١١٣٩ - وَكلُّ مَالِي وَلَاكِن يُعْتَبَرْ … فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

١١٤٠ - وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعَبُّدَاتِ … نِيَابَة كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ

١١٤١ - دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَا الْمَنْقُولُ … ما لِذِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ

١١٤٢ - وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِّيهْ … جَوَازُهَا لَعَمَّ فِي الْقَلْبِيَّهْ

١١٤٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فَخَارج عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ

١١٤٤ - لِجِهَةِ التَّوْكِيلِ وَالشَّفَاعَةِ … وَالْقَصْدِ وَالْوصَاةِ وَالْغَرَامَةِ

١١٤٥ - وَلِلتَّسَبُّبَاتِ وَالْمَصَائِبِ … وَللتَّصَدُّقَاتِ بِالْمَكَاسِبِ

١١٤٦ - وَهِبَةُ الثَّوَابِ فِي ذَا تَدْخُلُ … إِذْ رَدُّهُ مِنْ كَسْبِنَا التَّفَضُّلُ

١١٤٧ - وَغَيْرُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَقَدْ … عَارَضَ قَطْعِيَّا فَمِثْلُهُ يُرَدْ

" المسألة الثامنة"

١١٤٨ - وَالْقَصْدُ لِلشَّارعْ فِي الأعْمَالِ … دَوَامُهَا وَذَا بِالاسْتِدْلَالِ

١١٤٩ - وَحُكْمُ مَا الْتُزِمَ فِي التَّصَوُّفِ … بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي

" المسألة التاسعة"

١١٥٠ - هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ … بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللُّزُومِ

١١٥١ - وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا … عَلَى الذِي يُنْكِر اقْتِبَاسَا

" فَصْلٌ"

١١٥٢ - وَمُثْبِتٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّهْ … جَرْيًا عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>