" والترك لاعتبار شأنه" أي هذا الفرق وعدم استحضار مفاده "اقتضى" واستدعى "أن أوقع" وأوجب "اللبس" وخفاء المعنى المراد "لبعض من مضى" من أهل العلم. وقوله - أي الناظم - "أن أوقع" هكذا في النسخة التي بيدي، ولو قال "أن وقع" لكان أحسن وأوضح والله تعالى - أعلم. قال الشاطبي: ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ولا بد من إثباتها بإطلاق والإرادة القدرية هي إرادة التكوين فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح (١).
"المسألة الثانية"
في أن الأمر بالفعل المطلق يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعه، كما أن النهي عنه يستلزم قصده لترك إيقاعه. وبيان ذلك أن "الأمر" الشرعي "بـ" الفعل "المطلق" نحو بع، وصل "في المواقع" والمواضع التي ورد فيها "مستلزم" بمقتضى ماهيته الشرعية "حتما" ووجوبا "لقصد الشارع فيه" أي في ذلك الأمر - وقد تكون في - هنا - بمعنى الباء أي به "إلى إيقاعه" وإيجاده. وقوله:"المطلق" قد يكون وصفا قصد به بيان الحال باعتبار الأصل وهذا هو الظاهر فيه، لأن الأوامر الشرعية الأصل فيها هو الإطلاق نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[المزمل: ٢٠]. "و" كذلك "النهي" فإنه "في قصد" الشارع "انتفا الإيقاع" للمنهي عنه وبذلك فإنه يتبع "الأمر" في صفة الاستلزام هذه، وإياه "يقتفي" في ذلك، وإن