٢٧٠٠ - وَطَلَبِ الْعِبَادِ لِلْحُظُوظِ فِي … جُمْلَةِ مَا لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ
٢٧٠١ - فَمُقْتَضَى التَّشْرِيعِ كُلِّيَاتُ … مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ
٢٧٠٢ - فَمَا لِكُلِّيَّاتِهِ قَدِ انْتَمَا … يُشَارِكُ الْجُمْهُورُ فِيهِ الْعُلَمَا
٢٧٠٣ - وَمَا بِجُزْءٍ ثَابِتٍ قَدِ اسْتَقَرْ … يَخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ بِالنَّظَرْ
" فصل"
٢٧٠٤ - أَرْبَابُ الأحْوَالِ لهُمْ مَجَالُ … لَيْس لِغَيْرِهِمْ بِهِ اسْتِقْلَالُ
٢٧٠٥ - إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةْ … بِأَكمَلِ الحَالَاتِ وَالْعِبَادَةْ
٢٧٠٦ - وَآثَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكِّيَّةْ … لِأنَّهَا الْعَزَائِمُ الأصْلِيَّةْ
٢٧٠٧ - مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ … غَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ
٢٧٠٨ - حَسْبَمَا قَدْ كَانَ فِيهَا الشَّأْنُ … لِسَابِقِي الأُمَّةِ حَيْثُ كَانُوا
٢٧٠٩ - وَمُقْتَضَى التَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ … هُوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ
٢٧١٠ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادِ الْفُقَهَا … لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا
" الطرف الثاني" فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتوَاه، وفيه مسائل:
" المسألة الأولى"
٢٧١١ - مُفْتِى الْوَرَى وَارِثُ ذِي النُّبُوَّةِ … وَقَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الأمَّةِ
٢٧١٢ - لِأنَّهُ مُبَلِّغُ الأحْكَامِ … نِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأنَامِ
٢٧١٣ - وَشَارعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظَرِ … فَهْوَ لِهَذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي
٢٧١٤ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ
" المسألة الثانية"
٢٧١٥ - فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأمْرُ الْجَارِي … وَقَدْ تُرَى بِالْفِعْلِ وَالإِقْرَارِ