" من" جهة أن "مرجع الشرع" كله إنما هو "لقول واحد" وحكم واحد في كل جزئية "حسبما صحح بالشواهد" وبين بالأدلة القاضية بذلك، - وهو أنه لا تعارض البتة على الإطلاق بين الأدلة الشرعية - "لاكنما" التعارض يرد فيصح "اعتباره حيث" وقع و"وجد بالنسبة لـ" من حصل ذلك من "ناظر" في الأدلة الشرعية "ومجتهد" فإن ذلك أمر قد يحصل وهو معتبر ومنظور فيه بلا خلاف، إذا ورد في موضعه "ومنه" ما ورد فيه التعارض بين دليلين وهو "غير ممكن أن يجمعا" - الألف للإطلاق - "بينهما" فيه بوجه من وجوه الجمع كتعدد الأحوال، واختلاف المواطن الجاري فيها مقتضى الدليلين وهذا اعتبار والنظر فيه صواب، فإن أمكن الجمع ألغي فيهما اعتبار التعارض وتصوره، كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وأشباه ذلك. "و" منه كذلك "عكسه" وهو ما يمكن فيه الجمع فإنه "قد وقعا" - الألف للإطلاق - النظر فيه كذلك، لكنا نتكلم - هنا - بحول الله - تعالى - فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع، ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة. وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن زاول الاجتهاد. وبالله التوفيق (١).
"المسألة الثانية"
في أن المسلك الذي يسلك في شأن الأدلة التي لا سبيل إلى الجمع بينها، هو التوقف في شأنها أو الترجيح بينها، وبذلك "فحيث لا يمكن" ولا يتأتى "في" شأن "التنافي" والتخالف بين الأدلة الشرعية "رد الدليلين" المتنافيين المخالفين "إلى ائتلاف"