للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٠ - وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لَا يُحْسَبُ … مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تَطَّلِبُ

٧٢١ - وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ … إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ

٧٢٢ - وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ … أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ

٧٢٣ - أَوِ ابْتِدَائِيًّا لِأجْلِ الْحَاجَةْ … كَالْقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهْ

" فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى"

٧٢٤ - وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ … أَوْلَى مِنْ أَوْجُهٍ لِذَاكَ تُقْتَنَصْ

" و" أما "ما يخالف الهوى" وليس مشقة مخلة بمأمور به، وإنما كان مشقة من جهة مخالفة الهوى فقط فإنه "لا يحسب" ولا يعد "مشقة" جالبة "لرخصة تطلب" بضم التاء مبني للمجهول من اطلب الشيء بمعنى طلبه أي تطلب شرعا. "وحاصل" حكم "الرخصة" وما تقتضيه الأدلة الشرعية في شأنها "أن لا ترتكب" أي أن لا تفعل وتؤتى "إلا إذا كانت قوية السبب" الموجب لها "وذاك" السبب الموجب لها القوى "هو ما" أي السبب الذي "يكون مقطوعا به" أي بأنه موجب لها وقاض بها بحيث لا استطاعة معه، وهو ثابت في حق من يقتضى له بها - أي الرخصة - "أو ما" أي الذي "يرى" يعلم "في الشرع" أنه "من مطلبه" بضم الميم وفتح الطاء المشددة - بصيغة اسم المفعول - أي مما يطلب فعله تخفيفا كفطره عليه الصلاة والسلام في السفر حين أبى الناس من الفطر، وقد شق عليهم الصوم. فهذا وما أشبهه قد علم من الشارع أنه رخصة، وهو حكم ثابت بالدليل. "أو "شرع شرعا "ابتدائيا" فلم تكن العزيمة قبله في محله، وإنما شرع رخصة ابتداء "لأجل الحاجة" حاجة الناس إليه، فمنعه يترتب عليه الحرج والمشقة، وذلك "كالقرض أو ما يقتفي" أي يتبع "منهاجه" أي طريقه في كونه شرع رخصة ابتداء، كالقراض، والمساقاة. هذا ما به بيان وتقرير رجحان العزيمة على الرخصة في مقام التخيير وهو الطرف الأول في هذا الموضوع. والثاني وارد في الكلام الآتي.

"فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى"

قال الناظم: "وقد يقال" اعتراضا على ما تقدم ذكره كله "إن الأخذ بالرخص أولى" وأرجح وذلك "من أوجه" تجلب الدلالة على لـ "ذلك" واقتضاه، "وتقتنص" بالنظر

<<  <  ج: ص:  >  >>