مثل حال الصنف الأول "و" أما "إن يكن" ذلك الأخذ بالعزيمة المظنون أنه لا يطاق "مستندا إلى سبب غير معين" وإنما هو مستند إلى تجارب الناس والنظر في أحوالهم القاضية بما ظنه من ذلك "فهاهنا" في هذا الموضع "وجب" أي ثبت "الأخذ بالعزيمة الأصلية" فذلك "أولى من الرجوع" عنها. "للجزئية" التي هي الرخصة. وعبارة الشاطبي "وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام، ولا على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة، من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب. وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة. وهو لم يلتبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، إلى أن يظهر بعدما ينبني عليه"(١).
هذا هو الضرب الأول، وحكمه. "و" أما "ضربها الثاني" فهو "التوهمي" وهو الذي تكون المشقة فيه توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، وهذا الضرب حكمه "كمثل" حكم "هذا" الذي ذكر "حكمه جلي" بين واضح، فلا حاجة إلى تقريره بالأدلة، لأن الرخص لا تثبت بأسباب متوهمة؛ "فصح" وتقرر بهذه الأدلة المسوقة في هذه المسألة والمسألة السابقة "أن الصبر في "الأخذ بـ "العزيمة سبيل من وافاه" أي أتاه سبيل "مستقيمة" مطلوب السير فيها "إلا" مع وجود "المشقة" الشديدة "المخلة" بما به يحصل المأمور به طبعا، أو شرعا "فتقصد الرخصة" وتؤتى "لـ" أجل "الأدلة" الشرعية القاضية بذلك.