" و" كذلك "منه" أي من هذا الأصل - أيضا - "يستمد" ويؤخذ "الأصل الجاري" المعمول به "في أخذ" شأن ما هو "مطلوب" أخذه "مع" اكتناف "الطواري" التي لا ترضى شرعا وإحاطتها به وذلك أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الإستطاعة من غير حرج كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الإكتساب لهم بما لا يجوز ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيح وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع. وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق والله أعلم (١).
"المسألة الحادية عشرة"
وهي معقودة في موضوع بيان أسباب الاختلاف الفقهي بين حملة الشريعة وهذا موضوع مهم جدا إذ الإحاطة بشأنه والعلم به يبصر بتمام صورة النظر الفقهي ويوصل إلى إدراك الحكم ومأخذه وإلى أن العلماء جميعا مستندون فيما يأتون وما يدرون من الأحكام الفقهية إلى الأدلة الشرعية التي تدلهم على ما هم عليه.
"و" بذلك فإنه تورد "هاهنا" في هذه المسألة "أسباب الاختلاف" بين الفقهاء و"تذكر تفصيلا" وبسطا "بقول" كاف في ذلك و"شاف" فيه.