للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٣٥ - وَكُلُّهَا مَعْدُودَةٌ لِمَالِكِ … فِيمَا لَهُ مِنْ حَسَنِ الْمَدَارِكِ

٢٦٣٦ - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْحِيَلِ … لِقَلْبِ حُكْمٍ وَسُقُوطِ الْعَمَلِ

العلم والأدلة المذكورة تعضد ما قال (١).

"و" هذه القواعد - الأصول - "كلها معدودة" الإمام "لمالك" بن أنس - رحمه الله - يعني أنه منسوب إليه العمل بمقتضاها، وذلك معدود "فيما" يعد "له" ويحسب له "من حسن" الأصول وصحيح "المدارك" - جمع مدرك بضم الميم - وهو الدليل الذي يدرك من النظر فيه العلم المطلوب منه والذي يدل عليه.

"و" كذلك "راجع إليه" إلى هذا الأصل - وهو النظر في المئالات واعتبارها - أمر "باب الحيل" التي حقيقتها - في واقع الأمر - السعي "لقلب حكم" شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر "و" السعي إلى "سقوط العمل" المطلوب الإتيان به شرعا وعلى كل حال مئال العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على الجواز ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية، ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضا لكن على حكم الإنفراد فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة كإنفاق المال عند رأس الحول وأداء الدين منه وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع وأما إبطالها ضمنا فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقا ولا يقول بهذا واحد منهم ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر (٢).


(١) الموافقات ٤/ ١٤٩ - ١٥٢.
(٢) الموافقات ٤/ ١٤٦ - ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>