الشرعى له "موكدا" الامتثال "في" شأن "الفعل" الوارد فيه - أي في هذا القسم "بالإيجاب" والإلزام - إذ يكون بالإتيان به أمرا جازما. "و" كذلك شأن "الترك" الوارد فيه فإنه يكون مؤكدا الأمر فيه "بالتحريم" والمنع للمأمور بتركه "العقاب" على المخالفة في ذلك بالعقوبات. وإنما كان هذا القسم على هذا الوجه من جريان الجزم فيه في الأفعال والتروك لخلوه من حظ المكلف العاجل خلاف ما عليه القسم الأول من جهة كونه وضع الشارع الأسباب فيه لنيل الحظوظ العاجلة على الوجه الذي تقدم ذكره. وأما هذا القسم - القسم الثاني - فإنا نعلم كما قال الشاطبي:((أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو شيئا من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات بل هي خالصة لله رب العالمين {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}[الزمَر: ٣] (١). وهكذا كل ما شرع عبادة وخوطب به الأعيان على وجه الوجوب، فإنه مقصور أمره على أنه أمر يجب صرفه لله رب العالمين.
"فصل"
في أن ما كان مطلوبا من جهة الشارع طلب كفاية إذا اعتبر فيه حظوظ المكلف من حيث كونها مقصودة على وجه الخصوص أو على وجه العموم، فإنه يلفى فيه واردا على اضرب ثلاثة سيأتي بيانها. "وذو كفاية" من الضروريات "بحكم" ومقتضى "القصد" الشرعي منه أن "اعتبرت فيه" شأن وأمر "حظ العبد" المكلف بفعله "وجدته يصلح للتقسيم" إلى ثلاثة أقسام، وذلك "بحسب" كون ذلك الحظ ثابتا للمكلف على وجه "الخصوص" فيكون مقصودا من ذلك الفعل على وجه الخصوص بالقصد الأول، وذلك يكون حظ غيره إن حصل منه تبعا له، "و" بحسب "العموم" بحيث يكون غير مقصود بالقصد الأول ولكنه يرد لما قصد بالقصد الأول وهو المصلحة العامة فيكون اعتباره من