للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٢ - وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّهْ … مَا لَا تُرَى تَخْرِمُهَا الْجُزْئِيَّهْ

١١٩٣ - كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ … مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ

١١٩٤ - أَوْ الْقِيَاسِ أَصْلُهُ قَطْعِي … وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي

" المسألة الرابعة عشرة"

١١٩٥ - ثُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتْ … شَرْعِيَّة أَحْكَامُهَا استَقَرَّتْ

فالجواب هو أني لا أقصد بالعوائد الجزئيات "وإنما أعني بها" أي بالعوائد العوائد "الكلية" الجارية في الوجود على اطراد كما رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال غلب على ظنوننا - أيضا - استمراره في الاستقبال، وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منها، ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العادات الكلية وهي "ما" أي التي "لا ترى" تبصر"تخرمها" يعني تخرم العلم باطرادها الحوادث "الجزئية" كالمعجزات والكرامات.

فالشأن والأمر في هذه العوائد من حيث أنها لا ينخرم حكمها ومقتضاها بما كان على خلافها من جزئيات "كالشأن في "سائر "مسائل الأصول ومن ذاك حكم الخبر المقبول" فإن العمل به في الجملة قطعي "أو" بمعنى الواو يعني و"القياس" فإن "أصله" - أيضا - والعمل به "قطعي" - إن كان العمل به وبما قبله - "و" هو خبر الآحاد "في الفروع حكمه" ليس قطعيا، وإنما هو "ظني" فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظنيا وكذلك إذا أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا، لا قطعيا، وكذلك سائر المسائل ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية. وهذا كله ظاهر.

"المسألة الرابعة عشرة"

في أن العوائد المستمرة على ضربين:

أحدهما: العوائد الشرعية.

ثانيهما: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. "ثم" إن "العوائد التي استمرت" أي المستمرة على ضربين: أحدهما عوائد "شرعية" وهي التي "أحكامها استقرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>