للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٦ - بِالإِذْنِ أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ … فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ

١١٩٧ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ … مِمَّا أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ

١١٩٨ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ … فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ

١١٩٩ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الاسْتِمْرَارِ … مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ

١٢٠٠ - فَمِنْهُ ثَابِتٌ عَلَى الدَّوَامِ … كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ

وحصلت "بالأذن" الشرعي في إتيانها - فيجري فيها التخيير بين الفعل والترك كالمعاملات المباحة "أو بالنهي" عن إتيانها - ككشف العورة "أو بالأمر" بها وأمثلتها تأتي، وكل ما كان من هذا الضرب "فذاك" حكمه لا يتغير، بل هو "ثابت" مستقر "بطول" أي مع طول "الدهر" والزمان، وذلك "كالستر للعورة والطهارة" وما أشبه ذلك "مما أراد الشارع استمراره" يعني استمرار العمل بحكمه فيه والامتثال لأمره في شأنه. "وهو" أي هذا الضرب "لدى" عند "الشرع" أما "قبيح" وبذلك لا يتأتى فيه أن ينقلب حسنا "أو حسن" وبذلك - أيضا - لا يمكن أن ينقلب قبيحا على الإطلاق، وهذا الأمر ثابت "فما له تبدل" أو تغير على "مدى" مر "الزمان" ومداه على الاطلاق. فالعوائد الشرعية حسنها وقبحها شرعي فلا مطمع في تغيير حالها، ولا سبيل إليه. قال الشاطبي: "فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد الشرعية باطل (١).

" أما "ضربها الثاني" المنتظم "في" سلك "الاستمرار" فذاك "ما" أي الذي "هو في العادات أمر جار" أي ماض العمل به فيما بين الخلق ويتميز بأنه ليس في نفيه ولا في إثباته دليل شرعي. وهو على صنفين "فـ" المصنف الأول "منه" هو الذي يتصف بأنه "ثابت" مستقر "على الدوام" وتوالي الأزمنة والأحقاب وذلك "كالمشي والبطش" بالأيدي والأكل والشرب و"كالقيام" والقعود وأشباه ذلك.


(١) الموافقات ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>