للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" تنبيه"

٢٦٢٧ - أَنَّ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمُضِلَّةْ … مِنْ جُمْلَةِ الأُمَّةِ بِالأَدِلَّةْ

٢٦٢٨ - وَمَا أَتَى التَّكْفِيرُ فِيهِ مِنْها … فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِذْ ذَا عَنْهَا

في الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة (١).

"تنبيه": في بيان "أن جميع الفرق" الإسلامية الضالة "المضلة" هي "من جملة" هذه "الأمة" وذلك أمر ثابت "بالأدلة" الشرعية الدالة عليه، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفترق أمتي" فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضمها إليها وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة كذا فأتى بفي المقتضية أنها فيها وفي جملتها وقال في الحديث وتتمارى في الفوق ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم ولقال إنهم كفروا بعد إسلامهم، فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما: الجواب أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه (٢).

"و" إن قلنا بأنه أتى الدليل الشرعي بتكفير بعضها، فإن "ما أتى التكفير فيه منها" ثابتا "فإنه يخرج" عن هذه الفرق، إذ ليس منها "إذ ذا" ك، بل هو منفصل "عنها" بائن منها، لأن الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، إنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله، والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر إذ للقتل أسباب غير الكفر كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله، وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله (٣).


(١) الموافقات ٤/ ١٣٨.
(٢) الموافقات ٤/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٣) الموافقات ٤/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>