للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٠ - مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ … فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ

" الْمَسْألةُ السَّادِسَة"

٩٨١ - وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ … مَشَقَّة غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ

٩٨٢ - فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ … يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ

٩٨٣ - دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ … فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ

" من" جهة "الدوام" عليها "أومن" جهة "التكثير" منها. ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إلا أنه في الدوام يتعبه، حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب الأول "فذا" الموضع - الضرب - "محل الرفق" ترك التكلف والعنف "والتيسير" أي الأخذ بما تيسر عمله ولا يشق، وهو الأخذ بما لا يحصل مللا حسبما نبه عليه نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الوصال، وعن التنطع، والتكلف، وقال: "خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا". وقال: "القصد القصد تبلغوا". والأخبار هنا كثيرة. فهذا الضرب المشقة فيه ناشئة من أمر كلي وفي الضرب الأول ناشئة عن أمر جزئي (١).

"المسألة السادسة"

في تأصيل ما تقدم ذكره من حكم هذا الضرب. "و" هذا الضرب "كله" - مفعول مقدم برءاه - صاحب "الشرع" قد "رءاه" يعني رأى التكليف به "أنه" تكليف بما فيه "مشقة" قاهرة "غالبة للمنة" - بضم الميم - أي القدرة قدرة المكلف - المعتادة - "فهو" أي صاحب الشرع "لـ "أجل "هذا" أي هذا الأمر الثابت "فيه" أي في هذا الضرب "لم يقصد لأن يكلف الخلق" به، لأنه لم يقصد إلى التكليف "بما" هو "فوق المنن" أي قدرات المكلفين.

"دليله" أي دليل هذا الذي ذكر "من النصوص" الشرعية "الواردة" في هذا الشأن "فهي على صحة ذاك" - الذي تقدم من أن الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات به - دالة و"شاهدة". ومن ذلك قوله - تعالى -: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ


(١) انظر الموافقات ج ٢/ ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>