" و" أما "مع" حصول "تعدد" لمن هم أهل للسؤال عن ذلك في قطر واحد "فـ" إنه قد تقرر "في" علم "الأصول" أن المستفتي في هذه الحالة قد "خير" أي له الخيار في أن يسأل من يشاء من هؤلاء أن كانت مرتبتهم العلمية وأهليتهم في الجواب عن ذلك واحدة، وإن تفاوتت أعرض "أو صدّ عن المفضول" وسأل الفاضل منهم "هذا إذا" كان هذا السائل "لم يعرف" آراء هؤلاء العلماء المذكورين ومالهم من "الأقوال في الحكم" الذي يسأل عنه من "قبل أن" أبدي و"أرى السؤال" وكشفه بإيراده.
"و" أما إذا كان ذلك "بعد" حصول "عرفان" منه "بها" فإن حكمه إذا أراد أن يأخذ بأحدهما هو "الترجيح" بينها بما يكون به الترجيح الفقهي بينها، وهذا أمر "حتم" وواجب لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد الله، وتخييره يفتح له باب الهوى، فلا سبيل إليه البتة.
"وقد مر" التقدير "لذا" الذي ذكر هنا و"التصحيح" له، أي الحكم بأنه الصحيح شرعا، ونظرا.
"المسألة الثالثة"
في أن الترجيح إذا تعين يحصل بطريقين:
عام، وخاص.
"و" بيان ذلك أنه "حيثما" يكون "الترجيح قد تعينا" - الألف للإطلاق - ووجب "فهو" أي الترجيح يكون "على نوعين" فيسلك في كل واحد منهما الطريق المقرر سلوكه فيه، وكلا النوعين "قد تبينا" وظهرا على وضوح تام.