للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثانية"

١٥٤٢ - إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي … فَمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي

١٥٤٣ - فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ … فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ

١٥٤٤ - مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ … وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ

١٥٤٥ - كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي … إِنْ كَانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي

١٥٤٦ - كخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ … أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ

" المسألة الثانية"

في بيان أنه "إذا نظرنا لـ" حال دلالة أو ثبوت "الدليل الشرعي" فهنا نجده متفاوتا في ذلك "فمنه" ما هو "ظني" في دلالته وذلك كالدليل الظاهر الدلالة أو في ثبوته - كخبر الواحد - أو فيهما معا كخبر الواحد الظاهر الدلالة.

"ومنه" ما هو "قطعي" في ثبوته كالقرآن أو في دلالته - كالنص - أو فيهما معا كالآيات التي ألفاظها نصوص وهذا التفصيل أمر معلوم مجمع عليه.

"فما" كان من هذا الدليل قطعيا "له بقطعه" الدلالي والثبوتي الذي يتصف به "استقلال" بحيث يدل على ذلك دلالة ذاتية "فـ" - هذا "ليس في اعتباره" والعمل بمقتضاه "إشكال" أو لبس، وذلك "مثل دليلٌ" وجوب - يعني أدلة وجوب "الطهر" أي الطهارة "و" كذلك "الصلاة" مطلقا.

"و" كذلك أدلة وجوب "الحج و "أدلة وجوب "الصيام و "أدلة وجوب "الزكاة" وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك في ثبوت وجوبه بالأدلة القطعية كالعدل واجتماع الكلمة أو حرمته كالظلم والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أشبه ذلك.

"كذلك" الدليل "الظني" الثبوت فإنه معتبر "أيضًا" و"مرعي" مقتضاه وحكمه "إن كان راجعا لأصل قطعي" ثبوته في الشريعة وهو ما عليه عامة أخبار الآحاد فإنها مبينة للقرآن، وذلك "كخبر الآحاد" الوارد "في أبواب" فقهية وقد "أتى" أي جاء "بها" أي فيها "مبين" ومفسر "الكتاب" العزيز. وذلك مثل الأحاديث الواردة في بيان صفة الطهارة

<<  <  ج: ص:  >  >>