للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٧ - فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي … وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي

١٥٤٨ - فَذَاكَ مَرْدُود بِلَا إِشْكَالِ … وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ

الصغرى والكبرى، والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب.

وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] الآية. إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية ومنه أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات، كقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١] {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] الآية. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار.

ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شكَّ. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك (١).

هذا إذا كان يرجع إلى أصل قطعي فإن لم يكن كذلك ولا هو قطعي فإنه يجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا وقسم لا يضاد أي أصل، ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقسام في الجملة (٢).

"فإن يكن" ذلك الخبر "معارضا" - بكسر الراء - "للقطعي" من الأصول "و" كان "غير معضود" أي مسند "بأصل شرعي" يشهد بصحته "فذاك مردود" لا مبالاة به "بلا إشكال" لأنَّهُ ظني معارض بقطعي "و" ذو "القطع" مقدم و "متبوع" مقتضاه "بكل" أي في كل "حال" لأنَّهُ الذي قامت الأدلة على صحته ورجحانه، وأنه من صميم الشريعة؛ أما ذلك فإنه ساقط لأمرين: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح، لأنَّهُ ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟


(١) الموافقات ٣/ ١١ - ١٢.
(٢) الموافقات ٣/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>