للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٤ - وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ مَطْلُوبُ النَّظَرْ … فِيمَا مِنَ الْمَصْنُوعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ

١٥١٥ - فَمَا بَدَا فِي عَالَمِ الشَّهَادَهْ … كَافٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزِّيَادَهْ

١٥١٦ - فَإنْ يَكُنْ يُطْلَبُ ذَاكَ بِالدُّعَا … فَجَائِزٌ لمَنْ إِلَيْهِ قَدْ سَعَا

١٥١٧ - وَالرَّابعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ … أَوْ شَرْعِ تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ

١٥١٨ - إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْءَ يَقْتَضِيهِ … وَلَا لَهُ دَاعٍ فَيَسْتَدْعِيهِ

١٥١٩ - وَتَحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ … بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ

١٥٢٠ - لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ … عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ

١٥٢١ - كَالْكَتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ … وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي

١٥٢٢ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولهِ … إِذْ فَرْعُهُ جَارٍ عَلَى أُصُولهِ

١٥٢٣ - وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا … بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفَا

١٥٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَا … وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكَا

١٥٢٥ - وَلَمْ يُقَرَّرْ فِيهِ حُكْمٌ زَائِدُ … عَلَى الذِي كَانَ بِهِ يُعَاوِدُ

١٥٢٦ - فَذَا سُكُوتُ الشَّرْعِ كَالنَّصِّ عَلَا … أَنْ قَصْدَهُ فِي الأمْرِ أَنْ لَنْ يُبْدَلَا

١٥٢٧ - لَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانِ … وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ

١٥٢٨ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكْ … لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكْ

١٥٢٩ - وَمِثْلُهُ تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي … عَلَيْهِ مِنْ نَاقِلٍ أَوْ مِنْ وَاعِ

١٥٣٠ - وَأَنَّهُ أَصْل مُفِيدٌ فِي النَّظَرْ … عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ فِي الْحَضَرْ

١٥٣١ - وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيلِ … لِمُقْتَضَاهُ الْعَقْدَ لِلتَّحْلِيلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>