للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ … لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ

٦٢١ - وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى الْمَسالَمةِ … بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَة

٦٢٢ - فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأذْهَانِ … فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ

٦٢٣ - وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَةْ … فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ الْعِبَادَةْ

٦٢٤ - إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي الْعَادَاتِ … كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ

منه "فذاك" الشرط الذي على هذه الصورة "لا إشكال في إبطاله" وإلغاء مقتضاه، وذلك "لـ" أجل "ما بدا" و ظهر "من اختلاف" حاله وحال مشروطه، وتناقضهما. مثال ذلك اشتراط إسقاط النفقة في النكاح، وكذلك، اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع في البيع.

"و" أما القسم الذي هو قسم "ثالث" من تلك الأقسام فإنه الذي "يرى" ويبصر "على" صفة "المسالمة" أي الترك لكلا الوصفين: التكميل لحكمة المشروط، وضد ذلك، فالمسالمة لغة المصالحة وترك الحرب، وظاهر كلام الناظم أنه استعمل لفظ المسالمة - هنا - بمعنى الترك، فلهذا قررته بما تقدم من الترك لكلا الوصفين، والتجرد منهما "بلا منافاة" لتلك الحكمة "ولا ملائمة" أي موافقة لها. وما كان من الشروط هكذا "فهو مجال" وموطن "نظر الأذهان" وإعمالها "في جعله" إما "كأول" يعني كالقسم الذي هو أول هنا، وبذلك يكون صحيحا "أو" القسم الذي هو "ثان" هنا، وبذلك يكون باطلا.

والذي اتخذ قاعدة فيه هنا، "و" بذلك فالذي "ينبغي" المصير إليه هو "التفريق بين" جهة "العادة فيه وبين جهة العبادة" يعني التعبدات، "إذ عدم التنافي" بين الشرطين والمشروط "في العادات كاف" لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها - أيضا - الإذن حتى يدل الدليل على خلافه "على عكس التعبدات" أي العبادات، فعدم المنافاة فيها بين الشرط والمشروط لا يكفي، بل لا بد فيها من الملاءمة أيضا، لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها على أن لا يقدم عليها إلا بإذن، إذ لامجال للعقول في اختراع التعبدات لأنها توقيفية والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>