" أو غير ذا" يعني وقد يكون محمله غير ذا المحمل المذكور، فإن كان محمله هو الأول فهو بين، وإلا يكنه "فـ" إن "الحكم" الجاري فيه أمره "يلتمس" ويطلب "من" اتباع مقتضى "ما مضى" ذكره من المسلك في شأن التعارض والترجيح "من قبل ذا" الموضع فمنه يوخذ و"يقتبس" على التفصيل الماضي إيراده هناك - في كتاب الأدلة ومن قبل في كتاب الأحكام -.
"ثانية" تلك الصور صور "تعارض" مدلول الدليل "الجزئي مع" مدلول ما هو "مثل" له في كونه جزئيا "و" كل واحد منهما مندرج "في" الـ "كلية" التي اندرج فيه الآخر، فكلاهما "معه" أي مع الجزئي الآخر قد "اجتمع" في تلك الكلية وذلك "مثل" تعارض مقتضى "حديثين" أو قياسين أو علامتين في شأن حكم جزئية معينة، وكثيرا ما يذكر الأصوليون هذه الصورة في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع، والصواب في شأنه هو التفصيل "فـ" يقال إن "ذا" قد اقتضى "وجه النظر فيه" أن يكون حكمه الجاري فيه "على وجهين حيثما صدر" أي وقع وحصل، فهو "إما بأن يحكم بالإهمال" والإلغاء "لجهة" من الجهتين المتعارضتين "والأخذ بالإعمال للجهة الأخرى، وهذا" الوجه "لا يصح إلا بإبطال" وإلغاء لهذه الجهة - الدليل - "بأمر" اقتضاؤه ذلك "يتضح" منه بموجب حاله، فلا إلغاء لها إلا بموجب لذلك "من نسخ" لها "أو تطريق" يعني وقوع "وهم" أي تخيل "أو غلط" في السند أو في المتن إن كان خبر آحاد، أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به، وما جرى مجرى ذلك كالقوادح في صحة الأقيسة والاعتداد بالعلامات المصوبة للدلالة على الأحكام "وغيرها من" كل ما هو "منتم" ومنتسب "لذا النمط" أي الضرب من القوادح في صحة الأدلة، والموجبات لإسقاط حجيتها. هذا هو الوجه الأول.