و"أما بأن يحكم بالإعمال للجهتين" - يعني الدليلين - معا "حكم الاستقلال" والانفراد، بحيث يعمل بكل واحد منهما على حدة في موضوعين منفصلين متباينين. "وعند" حصول "ذا" الأمر "يلزم" منه "أن لا يردا" أي هذان الدليلان "من" يعني على "جهة واحدة" ومحل واحد "إن وردا" - هذا تتميم للكلام فقط، والاستغناء عنه بين - وذلك لأن أعمالهما على هذا الوجه لا يتأتى إلا إذا لم يردا على موضوع واحد، وهذا بين، وإذا أعملا على هذا الوجه ارتفع التعارض البتة، إلا إن هذا الإعمال تارة يرد على محل التعارض، كما في مسألة العبد عند مالك، فإنه أعمل حكم الملك له من وجه، وأهمل ذلك من وجه. وتارة يخص أحد الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معا، بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك. ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد، وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب الأحكام (١).
"ثالثة" هذه الصور صورة "تعارض" مقتضى الجهة "الجزئية مع" مقتضى جزئية "مثلها" وكل واحدة منهما منفصلة على الأخرى "بحيث لا كلية شاملة" لهما تجمعهما عكس الصورة السابقة "و" بحيث "لا تكون الواحدة" منهما "في طي الأخرى" وتحت حكمها "عند" حصول "ذاك" الانفصال "واردة" أو مندرجة، وما كان هكذا "فـ" الحكم فيه يقرر على ما يقتضيه "الأصل" الذي يعمل به هنا وهو "أن حالة الجزئي راجعة" من حيث تقويمها "لأصله الكلي" سواء كان ضروريا، أو حاجيا، أو تحسينيا.