للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٤ - لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ … فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ

٦٩٥ - لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا … عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا

٦٩٦ - كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ … يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِتْمَامِ

٦٩٧ - فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ … وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ

٦٩٨ - وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي … مَجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأمْرِ

٦٩٩ - وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ … مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ

بالمكلف قدرة معه على استيفاء عبادته.

قال الناظم: "للقسمة" أي إلى "الرخصة" الواردة في مقابلة المشقة "مستحقة" - بكسر الحاء - أي مستوجبة بمقتضى واقع حالها. "فـ" النوع الأول منها "ما يرى" أي يعلم ويبصر "مقابلا" كتقابل المتضايفين "مشقة" شديدة "لا صبر للمكلفين طبعا" يعني من جهة الطبع "على احتمال وقعها" تأثيرها ووجودها "أو شرعا" يعني أو من جهة الشرع، وذلك "كمثل الأمراض" التي يعجز معها عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها. وهذا من جهة الطبع. وأما الذي من جهة الشرع، فقد أورد مثاله فقال "أو الصيام" الذي "يعجز" معه "في الصلاة عن إتمام" لأركانها على الوجه المطلوب شرعا. وما كان من الرخصة - الترخص - هكذا - أي آتيا في مقابلة هذا الضرب من المشقة - "فذاك" ترخص "مطلوب" لأنه راجع "لحق الله" تعالى إذ ما يفوت بعدم الترخص في هذا الموضع إنما هو عبادته سبحانه على الوجه المطلوب، وامتثال أوامره كما أمر بها "و" لذلك "الشرع عن ترك لذاك" وهو الترخص والعمل بالرخصة في هذا المقام "ناه" ومن النصوص الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء" وغير ذلك مما ورد في هذا الشأن. "وها هنا" في هذا الموضع "الرخصة مما تجري مجرى العزائم" لما يلحقها من حكم الوجوب "ببعض" أي في بعض "الأمر" يعني الأمور كأكل الميتة خوف التلف. وما أشبه ذلك هذا هو النوع الأول وحكمه "و" أما النوع الثاني فهو "ما" أي الترخص الذي "يرى" أي يبصر أو يعلم "مقابلا" تقابل المتضايفين "لما" من المشاق قد "قدر" عليه كل "مكلف" ماض حاله على ما هو معتاد في الخلق من جهة القدرة "صبرا عليه" وتحملا له ويتصور هذا في الصوم الذي لا يجهد صاحبه فالترخص "إن" وقع في مقابلة هذا الصوم وما ماثله و"ظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>