للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٦ - وَهْيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ

١٦٠٧ - وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقًا بِهِ عَلَى … حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلَا

١٦٠٨ - وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلاسْتِدْلَالِ … عَلَى مُخَالِفٍ فِي الانْتِحَالِ

١٦٠٩ - وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّهْ … وَشبْهِهَما بِنَوْعِهِ حَفِيَّهْ

١٦١٠ - وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ … أَدِلَّةُ قَاطِعَةُ الْبُرْهَانِ

أحدهما: ما كان على طريقة البرهان العقلي.

ثانيهما: ما كان مبنيا على الموافقة في النحلة، فيكون لذلك مسلما مقتضاه.

"و" بيان ذلك أن الأدلة "هي وإن تعددت" من جهة ما دلت عليه من أحكام ومعان "ضربان" أي على نوعين: "ضرب" منهما هو: ما كان مبنيا "على طريقة البرهان" وهو القياس المركب من اليقينيات، "و" هذا الضرب "يستدل مطلقا" به سواء كان من يستدل عليه "به" مؤالفا أو مخالفا "على" كل "حكم" وضع "له ذاك دليلا" و"جعلا" - الألف للإطلاق - لأنه أمر معلوم عند كل من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلة، "و" قد كان "أصل وضعه" إنما هو "للاستدلال" والاحتجاج به "على" من هو "مخالف في" الذي عليه من "الانتحال" وهو التلبيس بنحلة ما - والنحلة - بكسر النون - المذهب العقدي أو الدين.

"و" تدخل"جملة" أي كل "البراهن العقلية" الثابتة بالضرورة العقلية "وشبهها" من كل ما هو قائم على أمر يقيني مدرك بالحس والتجربة "بنوعه " - الباء بمعنى في - في نوعه ظاهره أن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهو واضح، وهذا يوجب التأويل له، وذلك بتخريجه على أنه من باب إضافة العام إلى الخاص، فيكون معنى الكلام حينئذ وتدخل كل البراهين وشبهها في نوع هذا الذي هو مبني على طريقة البرهان لأنها بذلك "حفية".

"وقد أتى من ذاك" الضرب المذكور القائم على اليقينيات "في القرآن أدلة قاطعة البرهان" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أدلة برهانها قاطع للجدال، والشك، ومن ذلك قوله - تعالى -: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>