وقوله - سبحانه -: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}[النحل: ١٠٣] وقوله - تعالى -: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ}[فُصّلَت: ٤٤] وقوله - سبحانه -: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ}[يس: ٨١]، وقوله - وهو أصدق القائلين - {قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ}[البَقَرَة: ٢٥٨] وقوله - سبحانه -: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ} إلى قوله - تعالى -: {هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الرُّوم: ٤٠]. وغير ذلك من الآيات من صنف ما ذكر. هذا هو الضرب الأول وبيانه، وهو - كما تاقدم - يستدل به على المخالف والموافق لأنه دليل عقلي.
"و" أما "ضربها" أي الأدلة الشرعية "الآخر" فإنه "مبني على" ثبوت "توافق" في "النحلة" أي الدين فلا يستدل به إلا على الموافق فيها "حيث أقبلا" - الألف للإطلاق أي جاء هذا الضرب في الكتاب والسنة.
وذلك "مثل دليل" وجوب "الحج". وهو قوله - تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عِمرَان: ٩٧] وما في معناه من النصوص الشرعية الآخرى "و" دليل "الصيام" كقوله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البَقَرَة: ١٨٣]"و" كذلك "سائر" ما ورد من أدلة "التكليف بالأحكام" الشرعية، فإنها كلها من هذا الضرب "وهي وإن دلت في الاستعمال" فإنها "لم تأت في محل" ومعرض "الاستدلال" وإقامة الحجج على المخاطب "فهي قضايا" - جمع قضية - وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب "وردت" وجاءت "مسلمة" من مدعيها ومن المستدل عليه بها، وهي "بما" دلت عليه "من الحكم" و"اقتضته مُعلمة" - بضم الميم - اسم فاعل أعلم إذا