للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٥ - وَحَيْثُ لَا يَصْحَبُهُ الأصْلِيُّ … فَالْحَظُّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ

١١١٦ - وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهْ … تَجَنُّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّهْ

١١١٧ - كَالْقَصْدِ فِي الأفْعَالِ وَالشُّؤُونِ … تَشَبُّهًا بِغَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ

١١١٨ - أَوْ ارْتكَابِ عَمَلٍ شَيْطَانِي … أَوْ سابِقٍ لِعابِدِي الأوْثَانِ

" و" أما "حيث" وقع ذلك العمل الموافق للمقصد التبعي وهو "لا يصحبه" في القصد المقصد "الأصلي" في ذلك العمل "فـ" انه عمل برعاية "الحظ" وحده وبذلك يكون العمل "بالهوى هو "الأمر "المعني" أي المقصود في ذلك العمل.

"و" رب قائل يقول: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ الجواب هو أن "معنى الإخلاص لدى" أي في الأعمال "العادية" هو "تجنب" واتقاء "المقاصد الردية" المحرمة شرعا.

وذلك "كالقصد في هذه الأفعال" العادية "والشوون" - عطف على ما قبله عطف مرادف المعنى - "تشبها بغير أهل" هذا "الدين" من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر - وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى وإن صنعه المسلم "أو" كان كالقصد إلى "ارتكاب عمل شيطاني" من كل ما فيه شرك بالله ونحو ذلك. "أو" أمر "سابق" كان عملا "لعابدي الأوثان" والأصنام كذبحهم لغير الله، والتصرفات في الأنعام التي يقصدون بها التقرب إلى أصنامهم، وغيره مما فيه مضاهاة أهل الشرك.

كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا وقسم سائرها بين العمال فيها فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع ما حل له نحرها ولا الأكل منها أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه فأكثرهما عقرا أجودهما نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به قال الخطابي وفي معناه ما جرت

<<  <  ج: ص:  >  >>