للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٤ - بِحُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأصل

٦٧٥ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ الْمُكَلَّفِ

٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الْكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا

شرع فيه هذا الحكم، كالصلاة بالنسبة للعاجز فيها عن القيام، فإنه يشرع فيها الجلوس، وإنما شرع له فيها ذلك لوجود العذر في هذا المحل وهو المشقة التي في القيام لها.

والرخصة تكون "بحكم" ومقتضى "الاستثناء" أي الإخراج الشرعي لها "من أصل كلي" موجب "للمنع" أي الحظر، والحرمة، مقتض" لذلك "بـ" سبب كونه "حكم الأصل" الذي يكون جاريا على مقتضى العوائد، فالأصل في الناس الإقامة، والصحة، - مثلا - بناء على ما جرت به العوائد، والرخصة تستثنى من مقتضى حكم الأصل من جهة ما يوجب فيه المنع، فالأصل في الصلاة - مثلا - القيام لها، وبذلك يمنع صلاتها بالجلوس على كل فرد، وفي كل زمان، وعلى كل حال، إلا ما أخرج من ذلك لعذر شاق.

فقولك "لا تصلي الصلاة بالجلوس" أصل كلي يقتضي المنع، فما استثنى حكمه من ذلك فهو رخصة، ومثله قولك: "يحرم الأكل والشرب في رمضان" فهذا أصل كلي يقتضي المنع كذلك وما استثنى من ذلك من حكم لعذر شاق فهو رخصة.

ثم إن الرخصة لا تتعدى محلها فإنها تكون "مع اقتصار بعد" أي بعد ثبوتها في "التصرف" والعمل بها "على محل حاجة المكلف" فإن المصلي إذا انقطع سفره، وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة، وإلزام الصوم، والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم.

وهكذا كل الرخص، فإنها يقتصر في مقتضاه على موضع الحاجة.

قال الناظم:

"وتطلق الرخصة" أيضا "في" يعني الحكم "المستثنى" أي المخرج "من أصله الكلي" الذي يشمله، لكونه فردا من أفراده "حيث" في كل موضع "عنا" أي عرض، فإنه يسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>