للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٦٩ - بِنِسْبَةِ الْخَارجِ بِالتَّزَاحُمِ … فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ

١٥٧٠ - وَلَيْسَتِ الترُوكُ كَالأَفْعَالِ … إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ

١٥٧١ - إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهْ … لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ

١٥٧٢ - فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا … لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا

١٥٧٣ - كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا … لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازمُ انْتَمَا

١٥٧٤ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الأوْصَافِ … كالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ

وإنما يحصل ذلك ويتصور "بـ"ـا لـ"نسبة" إلى ما يكون عليه الفعل في "الخارج" وذلك "بـ" سبب "التزاحم" بين الفعلين الذي يقع المكلف "ففيه" أي الخارج، الفعلان المؤثر أحدهما في الآخَر "يجريان" أي يقعان، "لـ" ما بينهما من "التلازم" فيه. "وليست التروك" في هذا الشأن "كالأفعال" فاجتماعها لا يقتضي أن يصير بعضها كالوصف للبعض اللآخر ولا أن يوثر بعضها في بعض من جهة الأحكام الشرعية "إذ" بينها انفصال في واقع الأمر وفي نظر الشارع فـ"لا تلازم" ثابت "لها" فيما بين بعضها والبعض الآخَر "بـ" أي "حال" من الأحوال العقلية أو الشرعية، أو العادية "إذ" هي أي "التروك كلها" أوصاف "سلبية" عدمية اعتبارية، وبذلك فهي "ليس" يثبت "لها حقيقة" الصفة "الوصفية" أي الحقيقة التي تدل على أوصاف خارجية ثابتة زائدة على ماهية الموصوف.

"فلو تركنا ما عسى" وأمكن "أن نتركا" - الألف للإطلاق - أي نتركه من الأفعال في زمان واحد كأن نترك شرب الخمر والزنا والغيبة وفعل الصلاة، والزكاة فإن ذلك كله "لم" - يعني لا - أي لا "يتزاحم منه شيء تركا" - الألف للإطلاق - مع غيره الآخَر المتروك.

"كذا" حكم "اجتماعها" أي التروك "مع الأفعال" فإنها كذلك لا تزاحم بين تلك التروك وتلك الأفعال وذلك كمثل ترك قضاء الدين مع فعل الصلاة، فيمن فر من قضائه إلى الصلاة، فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتباريا مقدرا، فهو ليس وصفا حقيقيا، إذ لا حقيقة له في الخارج.

هذا كله "ما لم يك" قد انتسب "للشرع" ثبوت "التلازم" بين فعل وترك ما "انتمى" له ذلك الفعل، وأما إن كان كذلك "فإنه" أي ذلك الترك "يعد" ويعتبر "في الأوصاف" الثابتة الحقيقية شرعا -، وذلك"كالترك للصوم في الاعتكاف"، فيقال فيه اعتكاف متروك

<<  <  ج: ص:  >  >>