للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١١ - فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ … ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكْمُهُ ثَبَتْ

٢٤١٢ - وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِلْمُفَسِّرِ … بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَّرِ

٢٤١٣ - وَلْيَخْشَ فِيهِ الله مِنْ أَنْ يَسْئَلَهْ … فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمَسْأَلَهْ

٢٤١٤ - ثُمَّ لَهُ فِي الاحْتِمَالَاتِ سَعَهْ … وَهْوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَهْ

يلام، بل هو "في سعة" ومجال رحب "من ذاك" لأنه بعيد بذاك عن وصمه بالقول بالرأي، ثم إنه إنما يروي وينقل ما سمعه من أهل العلم المتقدمين وبذلك فإن له في هذا المسلك فسحة ومتقى ينتحيه "إلا إن دعت" حاجة أو اقتضت "ضرورة" قوله بالرأي وذهابه "له" فيه - أي في تفسير القرآن الكريم - فإنه يصير إليه لذلك "فحكمه" حينئذ الجواز وهو حكم قد "ثبت" في هذا الشأن لأنه مثل القياس الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه والضرورة. وما زال السلف يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه، وكذلك وجدناهم في القول في القرآن فإن المحظور فيهما واحد وهو خوف التقول على الله بل القول في القرآن أشد فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد كذا أو عنى كذا بكلامه المنزل وهذا عظيم الخطر (١).

"و" منها "أن يكون فيه" أي في تفسير كلام الله - تعالى - "للمفسر" إذا كان ليس على جزم من صحة ما يقوله أخذا من الشارع "بعد عن التقصيد" - وهو أن يقول هذا المعنى - هو المقصود له "في" الكلام "المفسَّر" وهو مراده منه، وهذا لا يخفى ما فيه من الخطر العظيم، فليكن على حذر من هذا "وليخش فيه" أي في مقاله هذا بل وفي شأن تفسير القرآن كله "الله" تعالى "من أن يسأله" عن مأخذ مقاله ذاك، ويستفهمه: من أين قلت عني هذا؟ "فـ"ـــــيعجز عن الجواب و"لا يصيب حجّة" تدرأ عنه الإثم "في" هذه "المسألة"، ولا يخفى ما يترتب على ذلك شرعا، "ثم" إنّ المفسر غير محتاج إلى ذلك في التقصيد، إذ "له في "إيراد "الاحتمالات" الظاهرة من النص المفسر وحكايتها "سعهْ" وميدان رحب، وذلك بأن يقول: يحتمل أن يكون معنى هذه الآية - مثلا - كذا، وكذا بناء على صحة تلك الاحتمالات في طلب العلم، "و" هذا مسلك غير بدع بل "هو سبيل من مضى" من أهل العلم وطريقتهم "المتّبعهْ" في هذا الشأن.


(١) الموافقات ٣/ ٣١٧ - ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>