للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٨ - وَتَارَةً يُطْلَق وَالْمُرَادُ … مَا فِيهِ لِلصَّحَابَةِ اجْتِهَادُ

٢٤١٩ - وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي … كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ

٢٤٢٠ - وَأَصْل الاسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ … لِذَاكَ رَاجِعٌ بِأَمْرٍ وَاضِحِ

٢٤٢١ - وَالْخلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ … لِقَوْلهِ عَلَيْكمُ بِسُنَّتِي

٢٤٢٢ - فَصَحَّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهْ … بِأَمْرِهِ مَحْضورَةٌ فِي أَرْبَعَهْ

" وتارة" أخرى "يطلق" لفظ السنة "والمراد" هو "ما" كان للصحابة به عمل وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو كان "فيه" لهم أي "للصّحابة اجتهاد" ونظر فقهي فكان مبتنى حكمهم عليه أو فيه.

"ووقع" بعد ذلك "الإجماع" أي إجماعهم أو إجماع خلفائهم "فيه" أي عليه "فاقتفي" أي اتبع من جاء من بعد وذلك "كالحدّ في الخمر" الذي حدّ بثمانين جلدة، ولم يكن في زمن النّبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، وإنما ورد فيه ما يدلّ أنّه أربعون ضربة "و" كذلك "جمع المصحف" في زمن أبي بكر، وقد كان قبل ذلك مفرقا في العسب والعظام والصحف. ومثل ذلك تضمين الصناع، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك.

"وأصل الاستحسان" الذي جعل أصلا فقهيا عند بعض العلماء "و" كذلك "المصالح" المرسلة الذي جعل أصلا فقهيا عند المالكية وغيرهم "لذاك" الذي تقدّم تقريره في هذا الإطلاق الآخر "راجع" إذ عليه مبتناه "بأمر" وسبب "واضح" بين، فيكون الصحابة بتصرفاتهم المذكورة هم من قد أسسوا لهذين الأصلين، فمأخذهما من تصرفاتهم تلك وما أشبهها، ثم اقتفي سبيلهم في ذلك واتخذ أصلا فقهيا معتبرا.

"والخلفاء" الأربعة "من هداة" ومرشدي هذه "الأمة" الإسلاميّة، وذلك "لقوله" عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي" وسنة الخلفاء الراشدين المهديين "فصحّ" بناء على هذا الذي تقدم تقريره "أن السُّنَّةَ المُتّبعهْ" في هذه الشريعة "بأمره" عليه الصلاة والسلام "محصورة في أربعة" أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>