للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠ - مِثْلُ التَّمَتُّعَاتِ بِالمَآكِلِ … وَالبَيْعِ وَالجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ

٣٣١ - أَوْ قَدْ يُرَى بِالكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي … كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي

٣٣٢ - مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي البِطَاحِ … أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ المُبَاحِ

٣٣٣ - وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي المَنْدُوبِ … يَكُونُ بِالكُلِّ عَلَى الوُجُوبِ

" مثل التمتعات" الانتفاعات والتلذذات وقد أتى بصيغة الجمع - هنا - تبعا لما أضيفت له وهو المآكل فكأنه رأى أن التمتع يتنوع بتنوع المأكول ومثل المآكل والمشارب والمراكب والملبوسات فإن ذلك كله مباح بالجزء مندوب بالكل وأما القسم الثاني وهو ما يكون مباحا بالجزء واجبًا بالكل فهو مثل "البيع" والأكل والشرب "والجماع للحلائل" جمع حليلة وهي الزوجة، فهذا كله وما أشبهه جائز بالجزء، فاختيار أحد هذه الأشياء على ما سواها جائز؛ وكذا تركها في بعض الأحوال والأزمان أو ترك بعض الناس لها، فكل ذلك جائز، وأما لو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك، فإن ذلك ترك لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول، فيه واجبًا بالكل. وأما القسم الثالث والرابع وهو ما يكون مباحا بالجزء مكروها بالكل أو حراما، فقد أورده قائلا: "أو قد يرى" المباح بالجزء "بالكل عنه قد نهى" وذلك النهي قد يكون لد "كراهة أو التحري ينتهي" مقتضاه والذي نهى عنه نهي كراهة هو مثل "التنزهات في" البساتين "والبطاح" - بكسر الباء - مفرده البطاح وهو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى - فالتنزه في ذلك كله ومثله سماع أصوات الطير مباح بالجزء مكروه بالكل، وأما المباح بالجزء المحرم بالكل، فقد أورد مثاله بقوله "أو فعل فادح" في العدالة "من المباح" وذلك كالأكل في السوق ودخول الحمام لغير ضرورة فإنه قادح في العدالة موجب لصفة الفسق.

قال الغزالي: إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة قد تصيرها كبيرة.

في أن المندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل. قال الناظم: "وفعل مما" هو "بالجزء" معدود "في المندوب" قد "يكون بـ" حسب الكل على حكم "الوجوب" وذلك كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين والفجر والعمرة وكذا سائر النوافل والرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة يحرم التارك لها. وإن تمالأ قوم على ترك الأذان فإنهم يقاتلون على ذلك. في أن

<<  <  ج: ص:  >  >>