للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤ - وَالفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالجُزْءِ يُرَى … بِالكُلِّ مَمْنُوعًا إِذَا مَا اعْتُبِرَا

٣٣٥ - وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا مِنْ أَصْلِ … يَجِبُ بِالجُزْءِ مَعًا وَالكُلِّ

٣٣٦ - وَحُكْمُهُ بِحَسَبِ الكُلِّيَّةْ … مُخْتَلِفٌ وَحَسَبِ الجُزْئِيَّةْ

المكروه بالجزء يكون حراما بالكل قال الناظم: "والفعل" أمر "للمكروه" شرعا قد "يرا" أي يصير ويكون "بـ" حسب واعتبار "الكل" أمر ممنوعا أي محرما شرعا "إذا ما اعتبرا" ذلك الكل ونظر في حقيقة حاله، وذلك كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالته. وذلك دليلٌ على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج: إن كان يكثر منه فيشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير حاجة، وما أشبه ذلك.

في أن الواجب بالجزء - إذا كان مرادفا للفرض - يكون واجبا بالكل، إلا أن حكم الكل في ذلك أقوى من الجزء قال الناظم: "وما" يعني وكل فعل "يكون واجبًا" فرضا "من أصل" فلم يكن الوجوب طارئا عليه، وإنما كان حكمه الشرعي الأصلي هو الوجوب، فإنه "يجب بالجزء" كما تقدم ذكره "معا والكل" "و" لكن"حكمه" أي حكم ذلك الواجب "بحسب" واعتبار "الكلية مختلف و" أي مع "حسب" اعتبار "الجزئية" وهذا بين أما من حيث الجواز، فإنه إذا كانت الظهر المعينة فرضا على المكلف يأتي بتركها. ويعد مرتكب كبيرة. فينفد عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك. وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه ودوام عليه، وما أشبه ذلك. فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها.

وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: "من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه" فقيد بالثلاث كما ترى وقال في الحديث: "من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا" مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف، لكان تاركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم، وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات

<<  <  ج: ص:  >  >>