على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على أصل الجهالة وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك وقد اختلفوا أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى والمنع بناء على تضاد البت والخيار وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو عدم تضادها كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادة مع العادة كالتجارة في الحج أو الجهاد وكقصد التبرد مع الوضوء وقصد الحمية مع الصوم وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المماصد التابعة وبالله التوفيق" (١).
هذا شأن وحكم ما حصل فيه التنافي بين أحكام المجتمعين المذكورين.
"و" أما "غير" ـه وهو ما ليس "فيه التنافي" بين أحكامه من المجتمعين أمرا "قد ظهر" ووجد "فـ" إن "قصد" المكلف "الاجتماع فيه" هو الأمر الـ"معتبر" المعتد به في هذا الشأن، وهو لا يخلو من أن يحدث - ذلك الاجتماع - حكما يقتضي النهي أولا.
"فإن يكن يحدث حكما يقتضي" ويجلب بحاله "نهيا" شرعيا يتوجه إليه "فإن" ذلك "النهي" هو المحكم "فيه" وهو "المقتضي" لما يجري فيه من حكم، وذلك "كمثل مما" أي الجمع الذي ماثل الجمع بين "الأختين حكما" و "أشبهـ"ـه، كالجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها، والجمع بين صوم اطراف رمضان مع قبله وما بعده، والخليطين في الاشربة، وما اشبه ذلك.
هذا حيث يجلب ويقتضي هذا اللاجتماع بحاله نهيا شرعا.
"و" ما "حيث لا" يقتضي النهي "فالأمر" في ذلك "قد توجها" - الالف